فهرس الكتاب
٦ - حدثنا أَحْمَدُ، ثنا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطِّحَالِ أَيُؤْكَلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَجُلٌ: فَإِنَّ فِيهَا دَمًا، قَالَ: إِنَّمَا قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾. الْمَسْفُوحُ: الْمُهْرَاقُ⁽١⁾.
--------------------
= قال: «نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تشتري الثمرة حتى تطعم وقال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله» . قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذَّهبي في التلخيص: صحيح.
وأخرجه الطبراني في الكبير (٤٦٠) من طريق سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١١٨/٤) رواه الطبراني في الكبير وفيه هاشم بن مرزوق ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات.
قلت: قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه قال: ثقة. انظر: الجرح والتعديل (١٠٤/٩) ، وذكره ابن حبان في الثقات (٢٤٣/٩) .
وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير (٧٤٨) موقوفًا على ابن عباس رضي الله عنهما.
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث عكرمة عن ابن عباس قال: فسمعت أبي يقول: أما من قوله: «إذا ظهر الزنا والربا» ، فليس هو من حديث عكرمة، عن ابن عباس، إنما هو سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه. منهم من يرفعه ومنهم من يوقفه. انظر: العلل لابن أبي حاتم (٢٤٩/٢) .
(١) حديث حسن. رجال السند سبقت ترجمتهم في الحديث السابق عدا عكرمة أبو عبد الله مولى ابن عباس: ثقة، ثبت، عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا تثبت عنه بدعة، من الثالثة. انظر: تقريب التهذيب (٤٦٧٣) .=