٨٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لاَ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي إِلاَ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا فَهِمًا صَارِمًا.
٨١ - حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ زُفَرَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ, فَسَأَلَنِي مَنْ عَلَى قَضَائِكُمْ؟ قُلْتُ: الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كَيْفَ عِلْمُهُ؟ قُلْتُ: عَالِمٌ فِيمَا فَهِمَ، قَالَ: فَمَنْ أَعْلَمُ أَهْلِ الْكُوفَةِ؟ قُلْتُ: أَتْقَاهُمْ.
٨٢ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُحَارِبٍ، قَالَ: صَحِبْنَا الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, فَغَلَبَنَا بِثَلاَثٍ: بِطُولِ الصَّمْتِ, وَسَخَاءِ النَّفْسِ, وَكَثْرَةِ الصَّلاَةِ.
٨٣ - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لاَ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا حَتَّى تَكُونَ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ, أَيَّتُهُنَّ أَخْطَأَتْهُ كَانَ فِيهِ خَلَلاً, حَتَّى يَكُونَ عَالِمًا قَبْلَ أَنْ يُسْتَعْمَلَ مُسْتَشِيرًا لأَهْلِ الْعِلْمِ, مُلْقِيًا لِلرَّثْعِ, مُنْصِفًا لِلْخَصْمِ, مُحْتَمِلاً لِلأَئِمَّةِ.
٨٤ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي غَيْلاَنَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: ثَلاَثٌ إِذَا كُنَّ فِي الْقَاضِي فَلَيْسَ بِقَاضٍ: إِذَا كَرِهَ اللَّوَائِمَ, وَأَحَبَّ الْمَحْمَدَةَ, وَكَرِهَ الْعَزْلَ.