١٠٢ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْحَوَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سُلَيْمَانَ, يَعْنِي الدَّارَانِيَّ يَقُولُ: مَا أَعْرِفُ لِلرَّضَا حَدًّا وَلاَ لِلزُّهْدِ حَدًّا وَلاَ لِلْوَرَعِ حَدًّا, مَا أَعْرِفُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ طَرِيقَهُ, قَالَ أَحْمَدُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ سُلَيْمَانَ ابْنَهُ, فَقَالَ: لَكِنِّي أَعْرِفُهُ: مَنْ رَضِيَ فِي كُلِّ شَيْءٍ فَقَدْ بَلَغَ حَدَّ الرِّضَا, وَمَنْ زَهِدَ فِي كُلِّ شَيْءٍ فَقَدْ بَلَغَ حَدَّ الزُّهْدِ, وَمَنْ تَوَرَّعَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ فَقَدْ بَلَغَ حَدَّ الْوَرَعِ.
١٠٣ - قَالَ أَحْمَدُ: وَسَمِعْتُ أَبَا سُلَيْمَانَ يَقُولُ: الْوَرَعُ مِنَ الزُّهْدِ بِمَنْزِلَةِ الْقَنَاعَةِ مِنَ الرِّضَا.
١٠٤ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: قِيلَ لِبَعْضِ الْعُلَمَاءِ: بِمَا يَبْلُغُ أَهْلُ الرِّضَا؟ قَالَ: بِالْمَعْرِفَةِ، وَإِنَّمَا الرِّضَا غُصْنٌ مِنْ أَغْصَانِ الْمَعْرِفَةِ. تم الكتاب