فهرس الكتاب
الصفحة 323 من 447
الأمر إليهم، إن طالبوا بدمه قتل، وإن لم يطالبوا وعفوا عنه، ورأوا ترجيح مصلحة بقائه فالأمر إليهم، والشارع الحكيم ما حتم القتل جعل للعفو مجالًا، وجعل البديل وهو الدية مجالًا.
حجم الخط: