لا ادعى أثبت بمجرد قوله: سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، ادعى كثير هذا، لكن إذا نظرنا إليها أنها من باب الإخبار لا من باب قبول الشهادة، لكن لو ترتب على ذلك مال مفترض من بيت المال أو وصية مثلًاَ أو وقف ريعه للصحابة، هذا مفترض متصور في القرن الأول، بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام- أوقف من أوقف ريعه لصحابة الرسول -عليه الصلاة والسلام-، ثم جاء قال: أنا صحابي، يعني إذا روى حديثًا يتضمن كونه صحابي، ونحكم عليه بالوصل هذا شيء آخر، هذه ديانة، لكن إذا ادعى شيئًا يترتب عليه مال يقبل قوله وإلا ما يقبل؟ نعم؟ لا بد أن يشهد له غيره، هو المسألة مسألة مفترضة هنا، يعني كون الإنسان أوصى أو أوقف أو كذا هذا مجرد افتراض ليفرق بين ما هو مال أو ما يؤول إلى المال، وبين ما هو من باب الديانة، ولذلك يفرقون بين الشهادة وبين الرواية، الشهادة لا يقبل فيها الواحد، والديانة يقبل فيها الواحد، يعني فرق بين الرواية وبين الشهادة.
قد ادعاها وهو عدل قبلا ... . . . . . . . . .
هو عدل يعني تنطبق عليه شروط العدالة، فكما تقبل روايته يقبل قوله في كونه صحابيًا.
قد ادعاها وهو عدل قبلا ... . . . . . . . . .
يعني حال كونه عدلًا، حال الدعوى هو عدل، لو قال قائل: إنه ما دام قبلنا دعواه في كونه صحابي، والصحابة كلهم عدول، واشترطنا في قبول دعواه أنه عدل يلزم عليه دور وإلا ما يلزم عليه؟ أو نشترط العدالة قبل ثم نقبل دعواه؟ هاه؟
طالب: نقبل دعواه أولًا. . . . . . . . .
تقبل دعواه في أنه صحابي ثم تبحث عن عدالته أو تنظر فيه من حيث العدالة وضدها ثم تقبل دعوه إذا كان عدلًا؟ إذًا ما في دور، يعني ما في ترتب كل واحد على الثاني، لا في ترتب القبول -قبول الدعوى- على كونه عدلًا ولا عكس.
طالب:. . . . . . . . .