زاد المستقنع - كتاب المناسك (14)
شرح: باب صفة الحج والعمرة، وأركان الحج، وأركان العمرة، وباب: الفوات والإحصار.
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
لينصرف، افرض أنه نسي، أو ما عرف أنه واجب إلا بعد أن رجع قيل له: أرجع عليك واجب، تركت واجب فرجع ويش تقول له؟
طالب:. . . . . . . . . في أثر يا شيخ لمن ترك نسكًا أو نسيه فعليه الدم .... ؟
هو الدم إذا تركه ولم يرجع لازم، لكن إذا رجع وجاء به ويش المانع من أن يسقط عنه؟ هذا تكلف أكثر من .. ، هذا الذي رجع كمن تجاوز الميقات ثم رجع إليه وأحرم منه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
شخص تجاوز الميقات وهو مريد الحج والعمرة قيل له: أرجع.
طالب:. . . . . . . . . قيل له: أرجع وأحرم من بعد. . . . . . . . . فلما رجع. . . . . . . . .
إذا قال: ما أنا براجع بأحرم من ها المكان الذي أنا فيه؟ طيب وذلك قال: ما أنا براجع يلزمه دم إذًا التنظير مطابق، هذا دخولًا وهذا خروجًا، أنا ما أرى فرق بينهما.
إن أخر طواف الزيارة فطاف عند الخروج أجزئ عن طواف الوداع؛ لأن المأمور به أن يكون أخر عهده بالبيت وقد فعل، فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة لعدم النية، وهو ركن، فلا يدخل في واجب خلافًا للشافعية الذين يقولون: إذا طاف للوداع وعليه طواف زيارة ينصرف إلى طواف الزيارة.
طالب:. . . . . . . . .
ذُكرتْ مرارًا وهي أن المسعى ليس من البيت، ولم ينتهِ من نسكه بعد، فعلى هذا لا بد أن يعود فيطوف للوداع، كما لو ترك الرمي في آخر يوم وقال: ما دام الزحام موجود الآن أروح أطوف وأسعى أو أطوف للوداع وأرجع أرمي وأستمر، نقول: ما كان آخر عهدك بالبيت آخر عهدك بالجمرة، وإذا طاف ثم سعى صار أخر عهده بالمسعى لا بالبيت، وهذه قررناها مررًا لكن يوجد من يفتي بأنه إذا كان هناك زحام شديد المشقة تجلب التيسير، والأمر يسير والسعي مثل إقامة صلاة مكتوبة، وما أشبه ذلك، لا وداع على حائض ولا نفساء إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان؛ لحديث أنه خفف عن الحائض.