فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 144

وأما مشروعية زيارة المقابر فاسمع ما قالته الأئمة الحنفية في كتبهم المرضية قال الشرنبلالي في"مراقي الفلاح":

(فصل في زيارة القبور. ندب زيارتها) من غير أن يطأ القبور (للرجال والنساء وقيل تحرم على النساء) والأصح أن الرخصة ثابتة للرجال والنساء فتندب لهن أيضا (على الأصح) . (1)

(1) نسبة إلى (شبرى بلولة) ب (المنوفية) من (مصر) وهو حسن بن عمار بن علي المصري من فقهاء الحنفية مكثر من التصنيف مات سنة (1069)

(2) انظر

أحكام الجنائز" (ص 180) "

[الصفحة 92]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت