3414 - (خ م د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - يرفعه قال: «نهى الرجل أن يصلِّي مختصرًَا» .
وفي رواية: «نَهى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ... » . وفي أخرى: «نهى عن الخَصرِ في الصلاة» .
وفي أخرى: «نهى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عن الاختصار في الصلاة» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ [1] . - [322] -
[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (الاختصار) : الاختصار المنهي عنه في الصلاة: هو أن يضع يده على خاصرته، قيل: إنه من فعل اليهود. وقيل: الاختصار: هو أن يأخذ بيده مِخْصَرة، أي عودًا يتكئ عليه في الصلاة.
(1) رواه البخاري 3 / 70 في العمل في الصلاة، باب الخصر في الصلاة، ومسلم رقم (545) في المساجد، باب كراهة الاختصار في الصلاة، وأبو داود رقم (947) في الصلاة، باب الرجل يصلي مختصرًا، والترمذي رقم (383) في الصلاة، باب النهي عن الاختصار في الصلاة، والنسائي 2 / 127 في الافتتاح، باب النهي عن التخصر في الصلاة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح:
1-أخرجه أحمد (2/232) قال: حدثنا محمد بن سلمة. وفي (2/290 و 295) قال: حدثنا يزيد بن هارون. وفي (2/331) قال: حدثنا أبو النضر. قال: حدثنا أبو جعفر، يعني الرازي. وفي (2/399) قال: حدثنا معاوية. قال: حدثنا زائدة. والدارمي (1435) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد. قال: حدثنا أبو خالد. والبخاري (2/84) قال: حدثنا عمرو بن علي. قال: حدثنا يحيى. ومسلم (2/74) قال: حدثني الحكم بن موسى القنطري قال: حدثنا عبد الله بن المبارك ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو خالد وأبو أسامة. وأبو داود (947) قال: حدثنا يعقوب بن كعب قال: حدثنا محمد بن سلمة. والترمذي (383) قال: حدثنا أبو كريب. قال: حدثنا أبو أسامة. والنسائي (2/127) . وفي الكبرى (874) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا جرير. ح وأخبرنا سويد بن نصر. قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك. وابن خزيمة (908) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج. قال: حدثنا أبو خالد. (ح) وحدثنا يوسف بن موسى. قال: حدثنا جرير. (ح) وحدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي. قال: حدثنا عبد الأعلى.
عشرتهم - محمد بن سلمة، ويزيد بن هارون، وأبو جعفر، وزائدة، وأبو خالد الأحمر، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن المبارك، وأبو أسامة، وجرير، وعبد الأعلى - عن هشام بن حسان.
2-وأخرجه البخاري (2/84) قال: حدثنا أبو النعمان. قال: حدثنا حماد، عن أيوب.
كلاهما - هشام، وأيوب - عن محمد بن سيرين، فذكره.