فهرس الكتاب

الصفحة 5217 من 13129

الفرع الثاني: فيما تُعطَى المرأة قبل الدخول

4994 - (د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لما - [21] - تَزوَّجَ عَلَيّ بفاطمةَ - رضي الله عنهما - وأراد أن يدخلَ بها، قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أعْطِها شيئًا، قال: ما عندي شيء، قال: أين دِرْعُك الْحُطَميَّة؟» .

وفي رواية عن رَجُل من أصحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-: أن عليًا لما تَزَوَّجَ فاطمةَ بنتَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أراد أن يدخلَ بها، فمنعهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حتى يُعْطيَها شيئًا، فقال: يا رسول الله، ليس عند شيء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «أعْطِها دِرْعَك، فأعطاها دِرْعَهُ، ثم دخل بها» .

وفي رواية عن ابن عباس مثله.

هكذا أخرجه أبو داود: الأولى عن ابن عباس، والثانية: عن رجل، والثالثة: عن [ابن] عباس، قال: مثله، ولم يذكر اللفظ، وأخرج النسائي الأولى [1] .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (الحُطَمِية) الحطمية هنا: درع علي - رضي الله عنه - الدِّرع التي تكسر السيوف، وقيل: هي العريضة الثقيلة، وقيل: إنها منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال له: حُطَمَة [بن محارب] ، كانوا يعملون الدُّروع.

(1) رواه أبو داود رقم (2125) و (2126) و (2127) في النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا، والنسائي 6 / 129 و 130 في النكاح، باب تحلة الخلوة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (2125) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، قال: حدثنا عبدة، قال: حدثنا سعيد، عن أيوب. وفي (2127) قال: حدثنا كثير يعني ابن عبيد، قال: حدثنا أبوحيوة، عن شعيب، عن غيلان. والنسائي (6/130) قال: أخبرنا هارون بن إسحاق، عن عبدة، عن سعيد، عن أيوب.

كلاهما - أيوب، وغيلان - عن عكرمة، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت