فهرس الكتاب

الصفحة 9510 من 13129

الفصل الثاني: فيما نُهي عن الحلف به

9280 - (خ م ت د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعتُ عمر يقول: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» .

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وزادوا فيها إلا البخاري، قال: قال عمر: «فوالله ما حَلَفْتُ بها منذ سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- ينهى عنها، ذاكرًا ولا آثِرًا» [1] .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (ما حلفت بها ذاكرًا) أي: عن ذِكْرٍ مِنِّي وعلم «ولا آثرًا» ولا رَاويًا لها عن أحد أنه حلف بأبيه، يقال: أثرت الحديث آثُره: إذا رويته.

(1) رواه البخاري 11 / 461 و 462، في الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، ومسلم رقم (1646) في الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، وأبو داود رقم (3250) في الأيمان النذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، والترمذي رقم (1534) في الأيمان، ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، والنسائي 7 /4 و 5 في الأيمان، باب الحلف بالآباء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح:

1-أخرجه الحميدي (624) .وأحمد (2/8) (4548) .ومسلم (5/80) قال:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وعمرو الناقد، وزهير بن حرب. والترمذي (3355) قال:حدثنا قتيبة. والنسائي (7/4) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، وقتيبة بن سعيد.

سبعتهم - الحميدي وأحمد، وأبو بكر، وعمرو، وزهير، وقتيبة وعبيد الله بن سعيد - عن سفيان بن عيينة.

2-وأخرجه أحمد (2/7) (4523) قال:حدثنا عبد الأعلى، عن معمر.

كلاهما - سفيان، ومعمر - عن الزهري، سمع سالما، فذكره.

* أخرجه أحمد (2/48) (5089) .والنسائي (7/4) قال:أخبرني زياد بن أيوب.

كلاهما - أحمد، وزياد - عن إسماعيل بن علية، قال:حدثنا يحيى بن أبي إسحاق، قال:حدثني رجل من بني غفار في مجلس سالم بن عبد الله، قال سالم بن عبد الله: سمعت عبد الله - يعني ابن عمر - وهو يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت