الصفحة 236 من 573

تقدم في باب الاعتكاف وقد استدلوا به على صحة انعقاد النذر من الكافر حيث امره بوفاء ما نذر في الجاهلية حدبث في نذر اللجاج والغضب قال مسدد بن مسرهد رحمه الله في مسنده حدثنا يزيد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسي بان اخوين من الانصار كان بينهما ميراث فسأل احدهما صاحبه القسمة فقال لئن عدت تسألنى القسمة لم اكلم كابدا وكل مالى في رتاج الكعبة فقال عمر رضى الله عنه ان الكعبة لغنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم اخاك انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معيصة الرحمن ولا فيما لا تملك ورواه ابو داود في الايمان عن محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شب عن سعيد بن المسي بان اخوين من الانصارى كان بينهما ميراث فسأل احدهما صاحبه القسمة فقال ان عدت تسألنى عن القسمة فكل مالى في وتاج الكعبة فقال له عمر ان الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم اخاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأيمين عليك ولا نذ ر في معصية الرب وفى قطيعة الرحم وفيما لا تملك وقال على بن المدينى هذا منقطع لأن سعيد لم يسمع من عمر الا حديثا عند رؤية البيت قال وقد روى عنه غير حديث سمعت ولم يصح عندى ومات عمر وسعيد ابن ثمانى سنين أثر آخر في معناه قال اسد بن موسى في كتاب فضائل ابى بكر وعمر حدثنا زيد بن ابى الزرقاء عن قيس بن الربيع عن وائل عن البهى عن عمر ان عبيد الله بن عمر سب المقداد بن الاسود وعمار رضى الله عنه على نذر ان لم اقطع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت