الصفحة 238 من 573

حديث أخر في النذر قال الهيثم بن كليب الشاشى في مسنده حدثنا حدثنا ابن المنادى حدثنا علي بن بحر القطان حدثنا محمد بن سلمة أخبرني أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن جهم بن أبي الجارود عن سالم عن أبيه ان عمر رضي الله عنه اهدي نجيبة له فأعطى بها ثلاثمائة دينار فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اهديت نجيبة لي أعطيت بها ثلاثمائة دينارفأبيعها بدنا فأنحرها قال لا انحرها اياها هكذا رواه الهيثم في مسند عمر وذكره اصحاب الاطراف في مسند ابن عمر من رواية ابى داود عن النفيلى عن محمد بن سلمة به وهو في مسند احمد كما سياتى ان شاء الله تعالى وقد اختاره الحافظ الضياء في كتابه المختارة من طريق الهيثم بن كليب والله اعلم وفيه دلاله على ان من نذر هديا معينا انه لا يجوز له ابداله بوجه من الوجوه حتى ولا بما هو اجود منه واكثر ثمنا وقد رواه بعضهم فقال بختية والصحيح بنجيبه وحده النجايب والله اعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت