الصفحة 394 من 573

أبو موسى انه لا يستطيع ان يدخل المسجد فقال عمر اجنب قال بل نصرانى قال فانتهرنى وضرب فخذى وقرأ يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان الله لا يهدى القوم الظالمين ففيه انه لا يجوز توليتهم على شىء من اعمال المسلمين وانهم لا يمكنون من دخول المساجد وان المسجد لا يدخله جنب والله اعلم أثر آخر قال ابو عبيد حدثناه الانصارى عن ابى عقيل بشير بن عقبة عن الحسن عن عمر قال لا تشتروا رقيق اهل الذمة واراضيهم فقلت للحسن ولم قال لأنهم فىء للمسلمين قال ابو عبيد فهذا تأويل الحسن وقد روى عن عمر شىء مفسر هو أحب الى من هذا قال لا تشتروا رقيق أهل الذمة فإنهم أهل خراج يؤدى بعضهم عن بعض واراضيهم فلا تبتاعوها ولا يقرن احدكم بالصغار بعد اذ نجاه الله منه قال ابو عبيد فقول عمر فإنهم أهل خراج يؤدى بعضهم عن بعض يبين لك انهم ليسوا بفىء وانهم احرار الا ترى ان السنة ان لا تكون جزية الرؤوس وكانوا مع هذا الا تحل لهم مناكحتهم ولا مبايعتهم ولا تجوز شهادتهم واما قول عمر يؤدى بعضهم عن بعض فلم يرد ان يكون الحر يؤدى عن مملوكة جزية راسه ولكنه اراد فيما نرى انه اذا كان له مماليك وارض واموال ظاهرة كان أكثر لجزيته وهكذا كانت سنته فيهم انما كان يضع الجزية على قدر اليسار والعسر فلهذا كره ان يشترى رقيقهم واما شراء الارض فإنه ذهب فيه الى الخراج كره ان يكون ذلك علفى المسلمين الا تراه يقول ولا يقرن احدكم بالصغار بعد اذ نجاه الله منه وقد رخص في ذلك بعد عمر رجال من أكابر اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم منهم عبد الله بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت