فهرس الكتاب

الصفحة 298 من 446

284 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: - [332] - قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ،؟ فَقَالَ: «§أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» - [334] - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَرَاهُمُ اخْتَلَفُوا فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ , وَأَحْسِبُ الْمَحْفُوظَ حَدِيثُ اللَّيْثِ لِأَنَّهُ أَتَمُّ إِسْنَادًا، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْأَمْرُ الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَنَا: أنْ لَا يُنْتَقَصَ الْوُضُوءُ مِنَ الثَّلَاثِ لِلْوَجْهِ وَالْأَعْضَاءِ , لِأَنَّ الْإِسْنَادَ فِيهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِيدٌ , وَلِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْهُ: «وَمَنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ» , وَإِنْ أَخَذَ رَجُلٌ بِالرُّخْصَةِ , فَاقْتَصَرَ عَلَى اثْنَيْنِ أَوْ وَاحِدَةٍ , أَجْزَأَهُ مَعَ الْإِسْبَاغِ وَالْمُبَالَغَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت