8407 - حَدِيثٌ (قط) : فِي قَوْلِهِ: إِلا أَنْ يَعْفُونَ [سورة: البقرة، آية 237] قَالَ: أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [سورة: البقرة، آية 237] الْوَلِيُّ. مَوْقُوفٌ. قط فِي النِّكَاحِ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْهُ، بِهَذَا.