9514 - حَدِيثٌ فِي النِّكَاحِ:"ثنا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، أَنَّ أَبَاهُ سَأَلَ سَالِمًا أَنْ يُحَدِّثَهُ بِحَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بَأْسًا بِإِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ، فَقَالَ: كَذَبَ الْعَبْدُ، أَوْ أَخْطَأَ، إِنَّمَا قَالَ: لا بَأْسَ أَنْ يُؤْتَيَنَّ فِي فُرُوجِهِنَّ مِنْ أَدْبَارِهِنَّ."الْحَدِيثَ.