9768 - حَدِيثُ قط:"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَقَالَ:"ألا لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَائِنِ وَلا الْخَائِنَةِ، وَلا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلا الْمَوْقُوفِ عَلَى حَدٍّ"الْحَدِيثَ."
قط فِي الأَحْكَامِ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثنا الزُّهْرِيُّ، عَنْهُ، بِهَذَا. .