9801 - حَدِيثُ قط حم:"الرُّخْصَةُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ قَبْلَ الطَّوَافِ"الْحَدِيثَ.
فِي تَرْجَمَتِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
فِي الْحَجِّ: ثنا ابْنُ خُزَيْمَةَ، ثنا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، ثنا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
- [478] - عَنْ أَبِيهِ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: لا تَنْفِرُ، يَعْنِي: الْحَائِضَ، حَتَّى تَكُونَ آخِرُ عُهْدَتِهَا بِالْبَيْتِ، قَالَ: ثُمَّ سَمِعَهُ بَعْدُ يَقُولُ: تَنْفِرُ، رَخَّصَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَعَنِ ابْنِ مَرْزُوقٍ، ثنا وُهَيْبٌ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَسُلَيْمَانَ خَالِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنْهَى عَنْهُ. . . ثُمَّ قَالَ: نُبِّئْتُ أَنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ.
قط فِيهِ: ثنا ابْنُ صَاعِدٍ، ثنا أَبِي، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَشِّرٍ، قَالا: ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، نَحْوَهُ. .