فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 12602 من 31913
10384 - حَدِيثٌ (قط) : لا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. مَوْقُوفٌ. قط فِي الزَّكَاةِ: ثنا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ , ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , عَنْ أَيُّوبَ , بِهَذَا. وَقَالَ: صَحِيحٌ.
حجم الخط: