10781 - حَدِيثٌ (قط) : إِذَا كَانَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ مُضَارًّا فَوَلَّتْ رَجُلا فَأَنْكَحَهَا، فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ. قط فِي النِّكَاحِ: ثنا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، ثنا مُعَلَّى، ثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْهُ، بِهَذَا مَوْقُوفٌ.