11019 - حَدِيثٌ (قط) :"لا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ إِلا بِإِذْنِهَا"وَهُوَ مُخْتَصَرٌ مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ. قط فِي النِّكَاحِ: ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَصِيرٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ قَرِينٍ، ثنا سَلَمَةُ الأَبْرَشُ، ثنا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْهُ، بِهَذَا.