11239 - حَدِيثٌ (طح) : إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا، وَلا تَرِثُهُ وَلا يَرِثُهَا. طح فِي النِّكَاحِ: ثنا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، بِهَذَا. مَوْقُوفٌ.