11726 - حَدِيثٌ (قط) : أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي فِي فِجَاجِ مَكَّةَ: أَلا إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ... الْحَدِيثَ. قط فِي الزَّكَاةِ: ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ، ثنا جَدِّي، ثنا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْهُ، بِهِ. وَقَالَ: سَالِمٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ. وثنا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ، ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَنِي عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، نَحْوَهُ. وَقَالَ: هَذَا فِيهِ وَهْمٌ وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ. ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا
- [484] - عَبْدُ الْوَهَّابِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. . . فَذَكَرَهُ. وَثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. . . فَذَكَرَهُ مُرْسَلا.