11809 - حَدِيثٌ (قط كم حم) : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَحِجْرِي حِوَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي قَالَ:"لا , أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُزَوَّجِي". قط فِي النِّكَاحِ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا حَمْدُونُ بْنُ حَمَّادٍ الْفَرْغَانِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْهُ، بِهَذَا. وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ، عَنِ الْمُثَنَّى، بِالْحَدِيثِ دُونَ الْقِصَّةِ. وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيِّ، ثَنا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، بِهِ مُفَرَّقًا. كم فِيهِ: أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنزِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثنا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ. ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، بِهِ. وَقَالَ: صَحِيحُ الإِسْنَادِ. قَالَ أَحْمَدُ: ثنا رَوْحٌ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهِ. وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْهُ، بِبَعْضِهِ: قَضَى أَنَّ الْمَرْأَةَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ.