11816 - حَدِيثٌ (كم) :"إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُمُ الْجَارِيَةَ أَوِ الْمَرْأَةِ أَوِ الدَّابَّةِ، فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ ..."الْحَدِيثَ. كم فِي النِّكَاحِ: ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثنا ابْنُ عَجْلانَ، عَنْهُ، بِهِ. وَقَالَ: صَحِيحٌ.