14107 - حَدِيثٌ (قط) :"لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا، فَإِذَا تَمَّتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَإِذَا زَادَتْ فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ".
قط فِي الزَّكَاةِ: ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ، ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، بِهَذَا. وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكَاتِبِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّائِغِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُنْذِرِ،
- [322] - عَنْ أَيُّوبَ بْنِ جَابِرٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، نَحْوَهُ. وَقَالَ: الْحَجَّاجُ لا يُحْتَجُّ بِهِ، وَأَيُّوبُ ضَعِيفٌ.