فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2381 من 31913

1946 - حَدِيثٌ (حم) : أَنَّ النَّبِيَّ، صلى الله عليه وسلم، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ، فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ رَجُلا، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا؟

فَقَالَ:"لا، حَتَّى يَكُونَ الآخَرُ قَدْ ذَاقَ عُسَيْلَتَهَا، وَذَاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ".

أَحْمَدُ: ثنا عَفَّانُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْهُ، بِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت