20511 - حديث (قط) :"أَيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس، فهي له ..."الحديث.
قط في البيوع والأحكام: ثنا أبو بكر الشافعي، ثنا محمد بن عبد الله بن
- [139] - عبد الرحمن الأسدي، ثنا عمرو بن عثمان، ثنا اليَمَان بن عَدِي، عن الزبَيْدِي، عن الزهري، عنه، به. وقال: اليَمَان بن عدي ضعيف.
قلت: خالفه إسماعيل بن عَياش فرواه عن الزبيْدِي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، به.