فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 27682 من 31913

22020 - حديث (قط) :"لا تقطع اليد إلا في المجنّ أو ثمنه".

قط في الحدود: ثنا محمد بن مخلد، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثني قدامة بن محمد، ثنا مخرمة بن بكير، عن أبيه، عنه، به. قال عروة: وثمن المجن أربعة دراهم، قال: وسمعت سليمان بن يسار يقول: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت