فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30172 من 31913

23998 - آخر (قط) : إذا طلق امرأته وهي حامل، إن شاء تزوج أختها في عدتها.

قط في النكاح: ثنا أبو بكر، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا مسلم بن إبراهيم وسُرَيج ابن النعمان، قالا: ثنا حماد بن سلمة، ثنا قتادة، عن الحسن وسعيد بن المسيب وخلاس بن عمرو، أنهم قالوا بذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت