فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31881 من 31913

25454 - حديث (مي) : إذا كان أيام المرأة سبعة، فرأت الطهر بياضاً فتزوجت، ثم رأت الدم ما بينها وبين العشرة فالنكاح جائز صحيح، فإن رأت الطهر دون السبع فتزوجت، ثم رأت الدم فلا يجوز، وهو حيض.

مي في الحيض: سمعت يزيد بن هارون، بهذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت