3294 - حَدِيثُ (حب حم) :"مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعِهِ أَوْ نَخْلٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ".
(حب) فِي الثَّالِثِ مِنَ الثَّانِي: أَنَّ أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، بِهِ.