3383 - حَدِيثُ (قط) : إِنْ كُنَّا لَنَنْكِحَ الْمَرْأَةَ عَلَى الْحَفْنَةِ وَالْحَفْنَتَيْنِ مِنَ الدَّقِيقِ.
(قط) فِي النِّكَاحِ: ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَاقِدٍ أَبُو قَتَادَةَ، عَنْهُ، بِهَذَا.