3419 - حَدِيثُ (عه حم) : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عُمَرَ زَمَنَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ، فَيَمْحِيَ كُلَّ صُورَةً فِيهَا، وَلَمْ يَدْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهِ.
(عه) فِي الْحَجِّ، وَفِي اللِّبَاسِ: ثنا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْهُ،
- [446] - بِهَذَا. زَادَ فِي اللِّبَاسِ: وَنَهَى عَنِ الصُّوَرِ فِي الْبَيْتِ، وَنَهَى الرَّجُلَ أَنْ يَصْنَعَ ذَلِكَ فِيهَا. وَعَنِ الصَّغَانِيِّ، عَنْ رَوْحٍ. وَعَنْ أَبِي دَاوُدَ الْحَرَّانِيِّ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِتَمَامِهِ.