4853 - حَدِيثٌ (ط) :"أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا؟ فَقَالَ زَيْدٌ: الأُمُّ مُبْهَمَةٌ لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ إِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ"الْحَدِيثَ.
مَالِكٌ فِي النِّكَاحِ: عَنْهُ، بِهَذَا.