7633 - حَدِيثٌ (كم) : فِي قَوْلِهِ: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً [سورة: النور، آية 3] قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنِّكَاحِ وَلَكِنَّهُ بِالْجِمَاعِ، لا يَزْنِي بِهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ. كم فِي النِّكَاحِ: أنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، ثنا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَيْسَرَةَ، ثنا خَلادُ بْنُ يَحْيَى، وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَّانٍ قَالا: ثنا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْهُ، بِهِ، وَقَالَ: صَحِيحُ الإِسْنَادِ.