8142 - حَدِيثٌ (مي) : فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَللأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، وَمَا بَقِيَ فَللأَبِ. مي فِي الْفَرَائِضِ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْهُ، بِهِ. وَعَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَهُ.