فهرس الكتاب
الصفحة 151 من 169
151-وسألت أبا عبد الله مَرَّةً أُخْرَى عَنِ الْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ فَقَالَ فِيهِ الوضوء إذا كان من شهوة.
حجم الخط:
151-وسألت أبا عبد الله مَرَّةً أُخْرَى عَنِ الْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ فَقَالَ فِيهِ الوضوء إذا كان من شهوة.