قَالَ يَحْيَى: وَسَأَلْتُ شَرِيكًا، عَنْ مُسْلِمٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا بَيْضَاءَ مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ , بِطَعَامٍ مُسَمًّى، فَزَرَعَهَا المُسْلِمُ طَعَامًا , عَلَى مَنْ زَكَاتُهُ؟ فَقَالَ:"§عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ"، قُلْتُ: فَيَكُونُ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ فِيمَا أَخَذَ مِنَ الطَّعَامِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ:"لَا، وَقَالَ: الطَّعَامُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِمَنْزِلَةِ الدَّرَاهِمِ , لَوْ كَانَ أَجْرُهَا بِدَرَاهِمَ"، قُلْتُ: فَإِنْ زَارَعَهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ؟ فَقَالَ:"الْعُشْرُ عَلَيْهِمَا , لِأَنَّهُمَا شَرِيكَانِ، يَقُولُ: مِنَ الْوَسَطِ"