1618- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ هِلالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: (( إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وجب الغسل ) ). قالت عائشة زَادَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ: (( قُلْتُ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ ) ).