1002- أَخْبَرَنَا السَّرَّاجُ، ثنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ- شَكَّ مُحَمَّدٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: (( لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ أَنْ تُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رِجَالا فِي أَيْدِيهِمْ حَطَبٌ مِنْ - [243] - نَارٍ لا يُؤْتَى بِرَجُلٍ فِي بَيْتِهِ سَمِعَ الإِقَامَةَ لَمْ يَشْهَدِ الصَّلاةَ إِلا أُضْرِمَ عَلَيْهِ بَيْتُهُ ) ).