الصفحة 426 من 509

439- [420] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك أنس بن عياض، عن عيسى بن أبي عيسى الحناط، عن نافع، أن نساء عبد الله بن عمر وجواريه كن - [255] - يخضبن، ويصلين والحناء على أيديهن، وهن على وضوء، فلا ينكره عبد الله بن عمر.

440-قال مالك بن أنس: لا بأس بذلك أن يصلين بالحناء إذا كن على طهرٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت