فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 14785 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أخي يعمل بالنحت وطبيعة عمله أنه يضع مادة النحت في قوالب مصبوبة سلفا، فهل هذا يجوز؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الذي ينحته أخوك هو من صور ذوات الأرواح كالإنسان والحيوانات والطيور والحشرات، فإنه محرم بالإجماع، ومن الذين نقلوا الإجماع على تحريمه الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم، حيث قال: وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره.

ولا فرق في هذا بين أن يكون منحوتًا من الخشب أو مصبوبًا في قوالب معدة سلفًا، واستثنى أهل العلم من التحريم الدمى المعدة للعب البنات مثلًا، لما روي عن عائشة رضي الله عنها، وراجع فيه فتوانا رقم: 3643.

وأما إن كان أخوك ينحت مجسمات الأشياء التي ليس لها أرواح في الأصل، فإنه لا بأس به سواء كان من الخشب أو مصبوبًا في قوالب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 شعبان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت