[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم إزالة جزء من شعر العانة وعدم إزالة الجزء الآخر أي في منطقة صعب إزالة الشعر منها؟ وما حكم إزالة شعر العانة من قبل إمرأة أخرى (أي امرأة لامرأة أخرى) ؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حلق شعر العانة من الأمور الثابتة في السنة بدليل ما في الصحيحين من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس - أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وقص الشارب.
ولا تحصل السنة إلا بحلق جميع شعر العانة، فإن حصلت صعوبة في حلق بعض الشعر، فتمكن الاستعانة ببعض مزيلات الشعر التي صارت متوافرة.
فإذا وجدت مشقة معتبرة في ذلك كحصول الألم الشديد مثلًا، فيكون الأمر حينئذ خارجًا عن الاستطاعة، والله تعالى يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] .
ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 3609.
أما حلق المرأة شعر عانة امرأة أخرى، فلا يجوز لما يترتب عليه من كشف العورة المحرم، كما هو مفصل في الفتوى رقم: 17481.
إلا إذا وُجدت ضرورة لذلك، كأن عجزت المرأة عن ذلك لعمى أو شلل مثلًا، فيجوز لغيرها من النساء مباشرة ذلك، مع التحفظ والاقتصار على ما يحصل به المقصود، فيكون الأمر من باب الضرورة، ورفع الحرج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 جمادي الثانية 1424