فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30334 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز السلام على ابن العم"من قبل ابنة العم"في سن محيرة حيث لا تدري هل هو بالغ أم لا، هل توجد سن معينة، وهل يجوز التقبيل اذا لم يكن بالغا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لابنة العم مصافحة ابن عمها أو غيره من الرجال الأجانب إذا لم يكن محرما لها من الرضاع، وسبق بيان ذلك والأدلة عليه ورد الشبه الواردة حوله في الفتوى رقم: 1025، وإذا قارب الولد أو البنت سن البلوغ فلا ينبغي للأجنبي عنه أن يمسه أو يصافحه، ويتأكد المنع ويكون الإثم أعظم إذا لم تؤمن الفتنة، وقد بينا سن البلوغ والعلامات التي تدل عليه في الفتوى رقم: 10024 نرجو أن تطلع عليها، وأما تقبيل الصبي فيجوز إن كان لشفقة أو رحمة بل هو من السنة إذا أمنت الفتنة، وأما إذا كان ذلك بشهوة أو لم تؤمن الفتنة فإنه لا يجوز وعلى المسلم أن يبتعد عنه، وقد بينا ذلك في الفتويين رقم: 24392 / 31915.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 جمادي الثانية 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت