فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32921 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للمرأة المرضع التي انقطع نزول دم النفاس عنها تماما ومضى على الولادة أسبوعان أن تصوم رمضان؟ ومتى يجوز لزوجها إتيانها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المرأة النفساء إذا طهرت بأن توقف عنها الدم بعد نفاسها ورأت القصة البيضاء أو الجفوف مما تعرفه المرأة من عادتها وجب عليها أن تغتسل وتصلي، ووجب عليها الصوم، ويستحب لزوجها أن لا يجامعها حتى تنقضي فترة النفاس وهي أربعون ليلة.

وراجع في هذا الفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 رمضان 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت