فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38094 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ذهبت يومًا إلى المسجد لأداء صلاة العصر وذلك قبل الأذان، فصليت ركعتين، وعندما أذن المؤذن قام الناس فصلوا ركعتين، فما حكم الركعتين؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن دخل المسجد قبل الأذان فيستحب له أن يصلي ركعتين تحية للمسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه.

فإذا أذن المؤذن قال مثله ودعا بالمأثور، ثم قام وصلى ركعتين أو ما تيسر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل آذانين صلاة. رواه البخاري.

فالركعتان الأوليان"تحية المسجد"مشروعتان، والركعتان الأخريان"ما بين الأذان والإقامة"مشروعتان أيضًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت