فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42721 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

يوجد شخص متوفى وله أبناء وثروة تتمثل في مزارع ومنازل وسيارات ولم تقسم التركة فما حكم الزكاة عليها

... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزكاة تجب فيما تخرجه المزارع من الحبوب والثمار، فإن سقتها السماء وجب فيها العشر، وإن سقيت بآلات الري ونحوها ففيه نصف العشر، وإن لم تزرع فلا شيء فيها، وإن زرعت بغير الحبوب والثمار فلا شيء فيه، لكن إذا بيع وبلغ الثمن نصابًا بنفسه، أو بما انضم إليه وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة 2.5 في المائة. وأما المنازل والسيارات فإن كانت مقتناة للحاجة كالسكنى والركوب، فلا زكاة فيها لأنها ليست من الأموال الزكوية المعدة للنماء، فقد روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"وقد أجمع أهل العلم على أنه ليس في دور السكن، وثياب اللبس، وأثاث المنزل، وعبيد ودواب الخدمة زكاة. وإن كانت الدور والسيارات معدة للتجارة، فإنه يجب فيها الزكاة، وهي2.5 من قيمتها إذا حال عليها الحول، فتنظرون ما تجب فيه الزكاة، وكم من السنوات لم يزك من تاريخ موت المالك فيزكى عليها للسنوات الفائتة إن وجدت.

والله اعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 رمضان 1421

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت