[السُّؤَالُ] ـ [ما قيمة الزكاة لورشة سيارات بما فيها من آليات وبضائع وربح. الرجاء الإفادة، جزاكم الله خير الجزاء.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا زكاة عليك في معدات الورشة وآلاتها إذا لم تكن مُعَدَّة للبيع، وذلك أنه لا زكاة على المستغلات ذات الأصول الثابتة كالعقارات والمستشفيات ونحوها إذا لم تكن مُعَدَّة للبيع.
وإنما تجب الزكاة في ريع هذه الورشة إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول.
وكذلك البضاعة التي تضعها في الورشة إذا كانت لغرض الاتجار بها فإنها تزكى زكاة عروض التجارة، وذلك بإخراج ربع العشر من قيمتها بعد تقويمها عند الحول.
وانظر الفتوى رقم: 2131، والفتوى رقم: 14496.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ذو القعدة 1424