فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44395 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أرسل لنا الوالد المقيم في دولة أجنبية جزءًا من المال بعملة تلك الدولة وقد بلغ النصاب هذه السنة، ولكن وقعنا في إشكالية تقدير مقدار الزكاة نظرًا لتغير سعر صرف هذه العملة بين السنة الماضية تاريخ إرسال المال وسعر صرفه هذه السنة مع العلم بأن هذا السعر يخص السوق الموازية فأفتونا في الأمر؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المال الذي أرسل لكم الوالد تعتبر قيمته وقت حلول الزكاة فيه وهو تمام الحول على ملكه مع بلوغه النصاب، ويقدر النصاب بقيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة فبأيهما بلغ وجبت الزكاة، فتخرج الزكاة منه وقدرها ربع العشر 2.5، سواء ارتفع صرف العملة أم نزل، والأكمل هو الاحتياط في التقدير واعتماد ما هو أحظ للفقراء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 جمادي الثانية 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت